الفاضل الهندي
217
كشف اللثام ( ط . ج )
واقتصر في المقنع ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والجامع على القطن والكتان ( 6 ) . كما أن في توقيع الناحية المقدسة : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ( 7 ) . وزاد الشيخان في المقنعة ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) : الخز ، كما في صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ( 10 ) . والممتزج ( كالسداء أو اللحمة ) لا المموه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو القطن ، أو المخيط مع ثوب من نحوه ، أو الملصق به ، أو المحشو بنحوه ، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن ، كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى .
--> ( 1 ) المقنع : ص 25 . ( 2 ) المراسم : ص 63 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 505 المسألة 246 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 74 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 7 ) الإحتجاج : ج 2 ص 492 . ( 8 ) المقنعة : ص 150 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 82 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 268 ، ب 11 من أبواب لباس المصلي ، ح 8 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 271 ، ب 13 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .